محمد بن عبد الوهاب

278

مجموعة الحديث على أبواب الفقه ( مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب ج 7 ، 8 ، 9 ، 10 )

537 - وروى 1 أيضا عن أبي هريرة مرفوعاً : ( قام رجل ( إلى النبي صلى الله عليه وسلم ) فسأله 2 عن الصلاة في الثوب الواحد ؟ فقال : " أوكلكم يجد ثوبين ؟ " ثم سأل 3 رجلٌ عُمَرَ فقال : إذا وسَّع الله عليكم 4 فأوْسِعوا ، جَمَعَ رجلٌ عليه ثيابَهُ ، صلّى رجلٌ في إزارٍ ورداء ، في إزارٍ وقميصٍ ، في إزارٍ وقباء ، في سراويلَ وَرِدَا ( ء ) ، في سراويلَ وقميصٍ ، في سَراويلَ وقبَا ( ء ) ، ( في تُبَّان وقباء ) في تُبَّان وقميص ، ( قال ) : وأحسبه قال - : في تُبّان وردا ( ء ) ( 5 . 538 - وروى أيضا عن أبي سعيد : ( نهى رسول الله صلى الله عليه

--> 1 أي البخاري . 2 في المخطوطة : " فسئله " . 3 في المخطوطة " سئل " . 4 هذه اللفظة ليست في البخاري بشرح الفتح . 5 صحيح البخاري : كتاب الصلاة ( 1 : 475 ) والسراويل : قال ابن سيده ( 4 : 83 ) فارسي معرب , يذكر ويؤنث , ولم يعرف أبو حاتم السجستاني التذكير , والأشهر عدم صرفه , والتبان : بضم المثناة وتشديد الموحدة , وهو على هيئة السراويل إلا أنه ليست له رجلان , وقد يتخذ من جلد , وقال في النهاية التبان : سراويل صغيرة تستر العورة المغلظة فقط , ويكثر لبسه الملاحون ( 1 : 181 ) . والقباء : بالقصر والمد , قيل هو فارسي معرب , وقيل عربي مشتق قبوت الشيء إذا ضممت أصابعك عليه , سمي بذلك لانضمام أطرافه , وانظر الفتح ( 1 : 475 ) .